718

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وحِذاؤُها، ترِدُ الماءَ وتأكُلُ الشجَرَ حتى يلْقَاهَا ربُّها" أخرجَه الصحيحانِ (١).
وفِي لَفْظٍ لِمُسلمٍ: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عَن لُقَطةِ الذَّهبِ والورِقِ، قال: "اعرِفْ عِفَاصَهَا ووكاءَها ثُم عرِّفْها سَنةً، فإنْ لَمْ تُعْرَفْ فاستنْفِقْهَا، ولْتكُنْ وديعةً عِندَك، فإنْ جاءَ طَالبُها يَومًا (٢) مِنَ الدَّهْرِ فأدِّها إلَيْه" (٣).
وفِي لَفْظٍ لِمُسلِمٍ: "فإنْ جَاءَ صاحبُها يعرِفُ (٤) عِفاصَهَا وعدَدَها ووكاءَها فأعطِهَا إياه، وإلا فَهِيَ لَكَ" (٥).
لا يَجِبُ الالتقاطُ على الأظْهَرِ، والمُختارُ عِنْدَ عِلَّة (٦) الضَّياعِ: الوُجوبُ.
وقدْ (٧) يَتعيَّنُ فِي الرَّقيقِ إذا تعيَّنَ طَريقًا لِحِفْظِ رُوحِهِ، ولَمْ يَذكرُوه.
وحيْثُ لَمْ يَجِبْ يُستحبُّ (٨) لِمَنْ يثِقُ بِنَفْسِه، ويُكرَهُ لِلْفاسِقِ، ولا يجبُ الإشهادُ على الأصحِّ ويُستحَبُّ.
والشيءُ الملْقُوطُ الذي يُمْلَكُ بشَرْطِهِ (٩): جَمادٌ، وحَيوانٌ ممتنِعٌ وغَيرُ

(١) رواه البخاري (٩١) في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ومسلم (١٧٢٢/ ١) في كتاب اللقطة.
(٢) "يومًا" زيادة من (ل، ز).
(٣) مسلم (١٧٢٢/ ٥) في كمَاب اللقطة.
(٤) في (ل، ز): "فعرف".
(٥) مسلم (١٧٢٢/ ٦) في كتاب اللقطة.
(٦) في (ل): "غلبة".
(٧) في (أ): "ولا".
(٨) في (ب): "استحب".
(٩) والملقوط يملك بمضي الحول، أو بمضي الحول واختيار التملك، أو بمضي =

2 / 275