676

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
* قاعدتان:
* إحداهما:
لا تصِحُّ إجارةُ (١) العين لزمانٍ غير الزمان الذى يتصلُ بالعقدِ، إلا فِي أربع صورٍ:
١ - إحداها: إجارتُها مِن المستأجِرِ مُدَّةً تلِي (٢) مُدةَ إجارتِهِ والعِبْرَةُ بِمن يدُهُ مستمرةٌ لا بمن وقَعَ العقدُ معه؛ خِلافًا للقفَّالِ.
٢ - الثانية: كِراءُ العقِبِ على الأصحِّ.
٣ - الثالثة: الأجيرُ المعينُ للحجِّ غيرِ (٣) المَكيِّ فِي غيْرِ أشهُر الحجِّ فتقدمُ (٤) إجارتُه عند جماعةٍ على خروج النَّاسِ (٥) وإن بعُد ذلك وينتظرُ خُروجهم، وعند الكثيرِ لا تصحُّ إلَّا وقتَ إمكانِ الخُروج، والسيرِ على العادةِ، أو الاشتغالِ بأسبابِهِ، وبِمكةَ لا يستأجِرُ إلَّا فِي أشهُر الحجِّ، وفِي غيرها يجوزُ فِي غيرِ أشهُر الحجِّ قطْعًا.
٤ - الرابعة: استأجَرَ عبدًا أو بَهيمة لعملٍ مدة على أن ينتفعَ بِهما الأيامَ دونَ الليالي؛ يصحُّ بخلافِ الحانوتِ؛ لانه إجارةُ مستقبَلٍ واغتُفِرَ (٦) فِي الحيوانِ؛

(١) في (ب): "أجرة".
(٢) في (ل): "على".
(٣) في (ل): "ليحج عن".
(٤) في (ل): "تتقدم".
(٥) "الناس" سقط من (ل).
(٦) في (أ): "فاغتفر".

2 / 233