675

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وتكونُ عَيْنًا ودَيْنًا ومنفعةً، وقد تكونُ فِي الذِّمة] (١)، كإلزام ذِمَّةِ غيْرِهِ خياطةً أو بناءً أو كُحْلًا (٢) بلفظ السَّلَم أو (٣) الإجارةِ؛ كاستئِجارِ دابةٍ موصوفةٍ لِحمْلٍ.
ولا بُدَّ مِن قَبْضِ الأُجرة فِي المجلِسِ، وحكمُها كرأسِ مالِ السَّلم (٤).
ولا يجوزُ أن تُجعلَ الأجرةُ شيئًا يحصلُ بعمل الأجِيرِ كاستِئْجارِ سلَّاخ بِجلدِ ما يسلخُهُ، أو طحانٍ بِجزءٍ مِن دقيقِ ما يطحنُهُ، أو بنخالتِهِ، أو المرضعةِ بحصَّةٍ مِن الرقيقِ المُرضعِ بعد فِطامِهِ (٥)، وأمَّا فِي الحال فيجوزُ ولو لشريكِهِ (٦).
* * *

(١) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٢) "أو كحلًا": مكرر في (أ)، وفي (ب): "أو كحلاه".
(٣) في (أ): "و".
(٤) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٧).
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٧).
(٦) فىِ (ل): "شريكته".

2 / 232