666

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
باب الإجارة (١)
هي لغةً: اسمٌ للأُجرةِ، وهي بكسرِ الهمزةِ، وشذَّ مَن حَكَى ضمَّها.
وشرعًا: عقدٌ يشتملُ (٢) على نَقْلِ منفعةٍ متقوَّمَةٍ مباحةٍ معلومةٍ (٣) خاليةٍ من مانِعٍ بِمقابِل مُتموَّلٍ (٤) مَعلومٍ أو منفعةٍ كذلك على وجهٍ مخصوصٍ.
ويُقالُ: آجَرَه -بِالمَدِّ- يؤجِرُهُ إيجارًا ومُؤاجرةً فاستأجَرَ.
والموجِبُ مُؤْجِرٌ، والقابِل مستأجِرٌ (٥)، ومؤاجِرٌ -بكسر الجيم فيهما- والعين مؤجَرَةٌ، والعبدُ مؤجَرٌ (٦)، بِفتح الجِيم.
ويُقالُ: أجرَه، غيرَ ممدودٍ -قيل: وهو أكثرُ- يأجُرُهُ بِضمِّ الجِيم وكسرِها

(١) الْإجَارَة صنف من الْبيُوع موردها الْمَنْفَعَة. وهي نوعان: أحدهما: أن يستأجر على المدة. والثاني: أن يستأجر على المنفعة.
راجع "المهذب" (١/ ٣٩٤) و"منهج الطلاب" (ص ٢٤٦) و"الإقناع" (٢/ ١٥).
(٢) في (ل): "مشتمل".
(٣) "معلومة" زيادة من (ل).
(٤) في (ب): "متقوم".
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ٣٠٧).
(٦) في (ب): "والعبد مؤجر والقابل مستأجر".

2 / 223