665

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
فصل
لا تصِحُّ المزارعةُ (١) المُستقِلةُ، وهي المُزارعةُ على الأرضِ بِبعضِ ما يخرُجُ مِنها، والبَذْرُ مِن المالِكِ، ولا المخابرَةُ، وهي كما تقدَّم، لكنِ البَذْرُ مِن العامِل، والمختارُ صحتُهما.
وأما المُزارعةُ -تبعًا للمُساقاةِ- فصحيحةٌ عندِ (٢) اتِّحادِ العامِل وعُسْرِ (٣) إفرادِ النَّخِيلِ بِالسَّقي والأرضِ بالعمارةِ.
* * *

(١) المزارعة: أن يعطي الأرض ليزرع فيها، فيخصه ببعض ما يخرج منها، وهذا باطل إلا في موضعين: أحدهما: أن يقول ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري، على أن يكون السهم الثالث أجرتك. والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرم إذا سقاها، ولا يمكن سقيهما إلا بسقي البياض، فإنه يجوز ذلك. انتهى من "اللباب" (ص ٢٥١) للمَحَاملي.
وما قطع فيها بالبطلان جوَّزه غيره كابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والنووي.
راجع "معالم السنن" (٣/ ٩٥)، و"الإشراف" (١/ ١٥٧)، و"شرح السنة" (٨/ ٢٥٤)، و"الروضة" (٥/ ١٦٨)، و"مغني المحتاج" (٢/ ٣٢٤).
(٢) في (ل): "بشرط".
(٣) "وعسر": سقط من (أ).

2 / 222