641

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وفِي روايةٍ لمُسلم: "لا يحِلُّ له أَنْ يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَه فإذَا بَاعَ ولَمْ يؤذِنْهُ فهُوَ أحقُّ بِهِ" (١).
وفِي روايةٍ صحيحةٍ -فِي غيرِ مُسلم-: "فهو أحقُّ بِهِ بالثَّمنِ" (٢).
وأخرج أبو داودَ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه من حديثِ أبي هُريرةَ ﵁ أَن النبيَّ ﷺ قال: "إذا قُسِّمَتِ الأرْضُ وحُدَّتْ (٣) فَلا شُفْعَةَ فِيْهَا" (٤).
* * *
لا تثبتِ الشفعةُ فِي المنقُولاتِ (٥) ابتداءً، إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ تبَعًا، وهِي

(١) "صحيح مسلم" (١٣٤/ ١٦٠٨) في باب الشفعة.
(٢) لم أقف على هذه الرواية، ولعل المصنف نقلها من "المهذب" (٢/ ٢١٥) للشيرازي.
وقد وقفت على هذا اللفظ ولكن في غير باب الشفعة، كما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٣٣٣٦١) قال: حدثنا ابنُ إدريس، عن ليثٍ، عن مُجاهدٍ قال: "ما أصاب المُسلمُون مما أصابهُ العدُو قبل ذلك، فإن أصابهُ صاحبُهُ قبل أن يُقسم فهُو أحق به، وإن قُسم فهُو أحق به بالثمن".
(٣) في (ل): "وحديث".
(٤) حديث صحيح: رواه أبو داود (٣٥١٥) في باب في الشفعة، والنسائي في "الكبرى" (١١٧٣٣) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٧٢) من طريق ابن جُريجٍ، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المُسيب، أو عنهُما جميعًا، عن أبي هُريرة ﵁ قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "إذا قُسمت الأرضُ وحُدت، فلا شُفعة فيها". وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن جريج، ولكن يشهد لمعناه ما سبق.
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ٢٩٦)، و"نهاية المطلب" (٧/ ٣٠٣).

2 / 198