640

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
باب الشفعة
هي لغة: مأخوذةٌ من الشَّفعِ (١)؛ إمَّا للنصيبِ أو للشريكِ الآخِذِ، وقيل: مِن الشفاعة، ويُقال: أصلُها مِن التقويةِ (٢).
وشرعًا: حقُّ تَمَلُّكٍ قهري يثبتُ للشَّريكِ القدِيم على الحادِثِ المالِكِ مِن غيرِهِ بالمعاوضة فيما يقبَلُ القسمةَ إجبارًا مِن أرضٍ وتابِعها ببذْلٍ على وجهٍ مخصوصٍ.
* وأصلُها: الأخبارُ الصحيحةُ:
فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّه ﵄ قال: قَضَى رسولُ اللَّه ﷺ بالشُّفْعةِ فِي كلِّ ما لم يُقْسم، فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِّفتِ الطُّرقُ فَلَا شُفْعَةَ. أخرجهُ البخاريُّ (٣).
وأخرج مسلمٌ عن جابِرٍ ﵁: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الشُّفعةُ فِي كلِّ شِركٍ فِي أرضٍ أو رَبْع أو حائِطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ حتَّى يعرِضَ على شَريكِه، فيأخُذُ (٤)، أو يدَعُ، فإنْ أبى فشريكُهُ أحقُّ بِهِ حتَّى يْؤذِنَهُ" (٥).

(١) في (ل): "الشفيع".
(٢) "نهاية المطلب" (٧/ ٣٠٣).
(٣) رواه البخاري (٢٢١٣) في باب بيع الشريك من شريكه.
(٤) في (ل): "فيأخذه".
(٥) رواه مسلم (١٦٠٨) في باب الشفعة.

2 / 197