619

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
والزرعُ تقدَّم حُكْمُه إذ ليس يُطلبُ للبقاءِ، فإنْ كان يَبْقى سِنِين (١)، فهو كالغِرَاسِ.
والجذعُ تقدَّم ولَا يأتِي فيهِ التَّمليكُ إذِ الجِدارُ تابعٌ لا يصلُحُ أَنْ يكونَ مَتْبوعًا.
* * *
* فرعٌ:
إذا اختلَفَ المالِكُ (٢) مع الزَّارع (٣) أو الرَّاكِبِ، فادَّعى المالِكُ الإجارَةَ وغريمُهُ الإعارَةَ قبلَ مُضِيِّ مُذَةٍ لِمثلِها أجرةٌ، فالقولُ (٤) لنا فِي الإجارةِ بيمينِهِ (٥)، وبعدَ المُضيِّ القولُ للمالِكِ بِيمينِهِ فِي إلزامِ (٦) أُجرةِ المِثلِ (٧)، لَا فِي إثباتِ (٨) المُدَّةِ والمُسمَّى (٩).

(١) في (أ): "بسنين".
(٢) "المالك" سقط من (ل).
(٣) في (أ، ب): "المزارع".
(٤) في (ل): "في القول".
(٥) "بيمينه" سقط من (ل).
(٦) في (أ، ب): "التزام".
(٧) في (ز): "المثل والمسمى".
(٨) في (ز): "إبقاء".
(٩) في (أ): "والمسمى لا في إثبات المدة".

2 / 176