618

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
وما وُضع فِي مِلْكٍ لم يرتفِعْ سببُهُ، أو بِما (١) انقطع المِلْكُ فِيهِ كما فِي صورةِ بائِع الأرضِ أو واهبها أو نحو ذلك يبقى البناء والغراس له، فتتعذر الخصال كلها، ويتعين الإبقاء بغير أجرة.
وما ارتفَعَ سببُهُ بِرَدٍّ بعيبٍ أو رُجُوعٍ فِي هبةٍ أو أَخْذٍ بشفعة فِي مفْرُوزٍ بقسمةٍ صحيحةٍ مَعَ بقاءِ الشُّفعةِ، فإنه يأتِي فِيهِ التَّخييرُ كما فِي العارِيةِ.
فأما فِي الفَلْسِ (٢): فإنِ اتفَقَ الغُرماءُ والمُفلسُ (٣) على القلْع (٤) قُلِع، ويلزمُهُ تسويةُ الحُفَر (٥) وغَرْمُ أرْشِ نقْصِ الأرْضِ مُقدمًا.
وعند الشيخ أبي حامِدٍ: بالحِصَّةِ.
وإن اختلفا فُعِلت المصلحةُ.
فإنِ امتنعوا فلا يرجعُ البائِعُ إلَّا على أَنْ يتملَّكَ البنَاءَ والغِراسَ أو يُقلعَ بالأرْشِ.
فإنْ كان الغِراسُ اشتراهُ المُفلسُ وغَرَسَهُ، ورَجَعَ فيهِ صاحِبُهُ فلِصاحِبِ الأرْضِ قلْعُهُ مجَّانًا على وجهٍ، لأنَّ صاحِبَهَ باعهُ مُفردًا.

(١) في (ب): "وإنما".
(٢) في (ل): "وأما بالفلس"، وفي (ب): "الفلس".
(٣) في (ل): "أو المفلس" وفي (أ): "في المفلس".
(٤) في (ب): "القطع".
(٥) في (ل): "الأرض"، وفي الحاشية: "الحفر" نسخة.

2 / 175