609

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
•
Empires & Eras
Ottomans
مبسوطٍ لغيرِ مُعينٍ، فإنَّه لا يكونُ عاريةً لِمن جَلَس بلا تَعَدٍّ.
واستعمالُ الظرفِ المبعوثِ فيهِ الهديةِ بأكلِ ما فِي القصْعةِ ونحوِهِ يكونُ بالعارية عندَ العبَّادي.
والأرجحُ أنه يكون. هبةً للمنفعةِ أيضًا، فلا (١) يكونُ ضامِنًا، كمَا أنَّ هبةَ (٢) منافِع الدارِ لا تكونُ إعارةً للدارِ على الأرْجَح.
ولا تصِحُّ مِن صبيٍّ ولا سفيهٍ إلَّا فِيما يتعلَّقُ ببدنِهِ غير مقصودٍ، وإلَّا فِي مثْل إذْنِ الأبِ فِي خدمةِ الصغيرِ فِيما لا يقصدُ، ولا مِن العبدِ ولو مكاتبًا إلَّا بإذْنِ سيدِهِ.
ولا يستعيرُ الصبيُّ ولا السفيهُ ولا العبدُ ولو مُكاتبًا (٣) إلَّا بإذْنِ سيدِهِ.
ولا تَجوزُ إعارةُ طعام (٤) لأنَّ منفعتَه باستهلاكِهِ.
وللمستأجِرِ أن يُعيرَ، وكذا الموقوفِ عليه، والموصَى له بالمنفعةِ.
وليسر للمُستعِيرِ أَنْ يُعيرَ بغيرِ (٥) إذنٍ (٦) فِي الأصحِّ؛ ولكِنْ (٧) لهُ أن يستنِيبَ

(١) في (ل): "ولا".
(٢) في (ل): "هبته".
(٣) في (ل): "ولا يستعير الصبي ولا السفيه وإذن الولي لهما ولو مكاتبًا ولا العبد إلا بإذن سيده"!
(٤) في (ل): "الطعام".
(٥) "وكذا الموقوف. . . . أن يعير": سقط من (ب).
(٦) "إذن" زيادة من (ل).
(٧) في (أ، ب): "لكن".

2 / 166