١٣ - والقضاءُ.
١٤ - والوصيةُ فِي غيرِ ما تقدَّم.
١٥ - والوصايةُ، إلَّا أنَّ الرَّدَّ لا يتأتَّى (١) ثبوتُهُ لكُلٍّ مِن الجانِبَينِ فِي حالةٍ واحدةٍ بل للمُوصِي فِي الحياةِ، وللمُوصَى له بعدَ الموتِ، ولا نَظيرَ لهُما فِي ذلك.
* * *
* واللازمُ مِن جانبٍ واحدٍ ثلاثةَ عَشَرَ، عد المَحَامِلِي منها خمسَةً (٢):
١ - الرَّهنُ مِن جهةِ الرَّاهِنِ.
٢ - والضَّمانُ مِن جِهةِ الضَّامِنِ.
٣ - والجزيةُ مِن جِهةِ الإِمامِ.
٤ - والكتابةُ مِن جهةِ السيِّدِ.
٥ - والإمامةُ مِن جِهةِ المُسلِمِين.
٦ - وهبةُ الأصلِ بعد القبضِ مِن جِهةِ الفرعِ.
(١) في (ب): "يأتي".
(٢) ذكر في "اللباب" (ص ٢١٣): الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة. وراجع "الأشباه" (١/ ٣٧٥) لابن الوكيل، و"المجموع" (٩/ ١٧٥)، و"مختصر قواعد الزركشي" (ص ٥٥١)، والأشباه والنظائر (ص ٢٧٦) للسيوطي.