492

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
١ - البيعُ (١) فِي حالةِ (٢) كوْنِ الخِيارِ لهُما بمجلسٍ أو شرطٍ، وقد يَتَّفِقُ له الجوازُ بعد لُزُومه كَمَا فِي التَّحالُفِ وظهورِ العيبِ فِي العِوَضَينِ المُعَيَّنين، ونحو ذلك.
٢ - ومن ذلك المُسْلَمُ (٣) قبل لزومِهِ.
٣ - والقرضُ قبل لزومِهِ.
٤ - والشَّركةُ.
٥ - والوَكالةُ.
٦ - والعاريةُ فِي غيرِ ما تقدَّم، وقد يلزمُ مِن جانبٍ على رأي سيأتِي.
٧ - والقِراضُ.
٨ - والجَعالةُ.
٩ - والوديعةُ.
١٠ - وكذا المُسابقةُ.
١١ - والمُناضلةُ على قولٍ مرجوحٍ (٤).
١٢ - والهبةُ قبل القبضِ.

(١) في (ل): "البائع".
(٢) في (ز) "حال".
(٣) في (أ، ب): "السلم".
(٤) فقد عدت المسابقة من العقود اللازمة كما في "المنهاج" (ص ١٤٣).

2 / 49