205

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وأمَّا العددُ: فأربعون (١)، ولَو بالإمامِ على الأصحِّ (٢)، إلا فِي صلاةِ الخوفِ فِي الإقامةِ، فيُعتبَرُ ثمانون، ليكونَ كلُّ أربعينَ فِي فِرقةٍ، مُسْلمون، بالغونَ، عاقلون (٣) أحرارٌ، ذكورٌ، عقلاءُ، مُقيمون؛ لا يَظعنون شتاءً ولا صيفًا إلا لحاجةٍ (٤).
ووقتُها وقتُ الظُّهرِ (٥)، فإنْ دَخلَ وقتُ العصرِ -وهم فِي الجُمعة- أتمُّوها ظُهْرًا، على الأصحِّ (٦).
* * *
* وأمَّا الخُطبةُ فيُعتبرُ فيها اثْنَا عَشرَ أمرًا (٧):
١ - كونُ الخطيبِ بِحَيثُ تَصحُّ الجُمعةُ خَلْفَهُ.
٢ - وأن يَخطُبَ مُتطهِّرًا (٨).

(١) المجموع ٤/ ٥٠٢، الإرشاد ٢/ ٣٢٨.
(٢) وهو المذهب الجديد، راجع: "فتح العزيز" (٤/ ٥١٦)، الروضة ٢/ ٧، مغني المحتاج ١/ ٢٨٣.
(٣) "عاقلون" سقط من (ل).
(٤) راجع: مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣، الوجيز ١/ ٦١، روض الطالب ١/ ٢٤٩.
(٥) الأم ١/ ٩٠، ٢٢٣.
(٦) التنبيه ٤٤، الأنوار ١/ ٩٥.
(٧) الأم ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩، المجموع ٤/ ٥٢٢ - ٥٢٣، كفاية الأخيار ١/ ٩٢، فيض الإله المالك ١/ ١٩٩.
(٨) هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة =

1 / 205