204

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب الجمعة
ولا تجبُ الجمعةُ مطْلَقًا إلَّا بشرطَينِ:
(١) المُقامُ بأبنيةٍ مُجتمعةٍ (١).
(٢) والعددُ.
ولا تصحُّ إلَّا بوجودِ الشرطَينِ، وأربعةٍ زائدةٍ (٢):
(١) بقاءُ الوقتِ.
(٢) وتقدُّمُ الخُطبةِ.
(٣) وأن لا يَسبقَها ولا يُقارنَها تَحَرُّمُ أُخْرى (٣)، حيثُ يسهلُ الاجتماعُ بموضعٍ.
(٤) وكونُها فِي الجماعةِ.

(١) "مجتمعة": سقط من (ظ).
(٢) المهذب ١/ ١١٠ - ١١١، الغاية والتقريب ١٧ - ١٨، عمدة المسالك ٦١، المقدمة الحضرمية ٧٩.
(٣) في (ل): "آخر".

1 / 204