Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
ولو مات القاتل قبل القصاص أخذت الدية من تركته. ولو كان المقتول مقطوع اليد في القصاص أو أخد ديتها كان للولي القصاص بعد رد دية اليد، ولو قطعت من غير جناية ولم يأخذ ديتها فلا رد.
ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في النفس، ويقتص للرجل من المرأة ولا رد، وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.
ويعتبر سلامة العضو، فلا يقطع الصحيح بالأشل، ويقطع الأشل بالصحيح إذا كان مما ينحسم. وتساوي المساحة في الشجاج طولا وعرضا لا نزولا بل يعتبر الاسم كالموضحة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه، ولا قصاص فيما فيه تعزير كالأمومة (1) والجايفة (2) وكسر العظام. ولا يقتص للذمي من المسلم (3)، ولا للعبد من الحر.
ويقطع الأنف الشام بفاقده، والأذن الصحيحة بالصماء، ولا يقطع الذكر الصحيح بالعنين، وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين السليم قصاصا وإن عمي، وينتظر بسن الصبي سنة فإن عادت فالأرش وإلا فالقصاص.
Page 262
Entrez un numéro de page entre 1 - 262