248

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولو أخبر جماعة الفساق أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث، ولو كانوا كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث إلا أن يبلغوا حد التواتر.

ولو وجد قتيلا في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا، ولو وجد بين قريتين وهو إلى أحدهما أقرب فهو لوث، ولو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث، ولو وجد في فلاة وجهل قاتله، أو في عسكر أو سوق فديته على بيت المال، ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوي.

الفصل الخامس في كيفية القصاص:

قتل العمد يوجب القصاص (1) ولا يثبت الدية إلا صلحا، وكذا الجراح، ولا قصاص إلا بالسيف (2)، ويقتصر على ضرب العنق (3)، ولا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي.

ولو كان القصاص لجماعة وقف على الاجتماع. ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل، وكذا لو عفى البعض.

Page 261