Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
تسعة وتسعين، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة، ويعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به الزنا، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها.
وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين.
ويحد (1) القواد خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه ، ويشهر وينفى، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا، ولا جز على المرأة ولا نفي. ويثبت بشاهدين (2)، أو الإقرار مرتين.
الفصل التاسع في حد القذف:
من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم (يا زان) أو (يا لائط) أو (يا منكوحا في دبره) أو (أنت زان) أو (لائط)، بأي لغة كانت، مع معرفة القائل بالفائدة (3) حد ثمانين جلدة، حرا كان أو عبدا.
Page 247
Entrez un numéro de page entre 1 - 262