Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
كان بالإقرار لم يعد مع إصابة الحجر. ويبدأ الشهود بالرجم، وفي الإقرار الإمام.
الرابعة: يجرد للجلد، ويضرب أشد الضرب، ويتقي وجهه (1) وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها.
الخامسة: من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الجلد (2).
الفصل الثامن في اللواط والسحق والقيادة:
يثبت اللواط بما يثبت به الزنا إن أوقب قتل، أو رجم، أو ألقي من شاهق، أو أحرق، وللإمام إحراقه أو قتله بغيره، وإن كان بصغير أو مجنون.
ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا، وقتل العاقل.
ولو ادعى العبد إكراه مولاه قبل وإلا قتل. ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب.
ويقتل المفعول مع الإيقاب، ولو لم يوقب جلد مائة، حرا كان أو عبدا، فاعلا أو مفعولا. ولو تكرر الحد قتل في الرابعة.
ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى
Page 246
Entrez un numéro de page entre 1 - 262