Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
الفصل الرابع - في السبق والرماية (1):
ولا بد فيهما من إيجاب وقبول، وإنما يصحان في السهام والحراب والسيوف، والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير خاصة.
ويجوز أن يكون العوض دينا وعينا، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، وجعله للسابق منهما أو للمحلل، وليس المحلل شرطا.
ولا بد في المسابقة من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة، وتساويهما في احتمال السبق.
ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل جنس الآلة، ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.
ولو قالا (من سبق منا ومن المحلل (2) فله العوضان) فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا فلكل ما له، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ما له ونصف الآخر والباقي للمحلل. ولو فسد العقد فلا أجرة.
ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته.
ويحصل السبق بالتقدم بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة
Page 137
Entrez un numéro de page entre 1 - 262