Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
ولو شرط على العمل مع الحصة ذهبا أو فضة كره، ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة.
الفصل الثالث - في الجعالة:
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول، كقوله (من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا) ولا يفتقر إلى القبول لفظا.
ويجوز على كل عمل محلل مقصود وإن كان مجهولا، فإن كان العوض معلوما لزم بالفعل، وإلا فأجرة المثل، إلا في البعير والآبق يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار (1) وفي غير المصر أربعة.
ولو تبرع فلا أجرة سواء جعل لغيره أو لا، ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل.
ويستحق الجعل بالتسليم، ومع التلبس بالعمل ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل. ويعمل بالمتأخر من الجعالتين.
ولو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضه فللجميع الجعل، ولو صدر من كل واحد فلكل واحد جعل، ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله النسبة.
والقول قول المالك في عدم الجعل، وفي تعيين المجعول فيه، وفي القدر. فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمدعي، وعدم السعي.
Page 136
Entrez un numéro de page entre 1 - 262