Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
ويشترط في كل مبيع أن يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة، فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار (1) ولو افتقرت معرفته إلى الاختبار جاز بيعه بالوصف أيضا، ويتخير مع خلافه (2) ولو أدى اختباره إلى الإفساد جاز شراؤه، فإن خرج معيبا أخذ أرشه، وإن لم يكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن (3) ولا يجوز بيع السمك في الأجمة، ولا اللبن في الضرع، ولا ما في بطون الأنعام، ويجوز لو ضم معها غيرها. ولا ما يلقح الفحل، ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وبيع الصوف على ظهور الغنم.
ولا بد أن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة، يبيع بدينار غير درهم نسيئة ولا نقدا مع جهل نسبته إليه (4).
ويشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق (5) منفردا ولو ضم إليه غيره صح، ولا الطير في الهواء.
وكل بيع فاسد فإنه مضمون على قابضه. ولو علمه صنعة، أو صبغه فزادت قيمته رجع بالزيادة، ولو نقص ضمن النقصان كالأصل.
Page 121
Entrez un numéro de page entre 1 - 262