Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
واطاه البائع (1) والاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره، ويجبر على البيع، ولا يسعر عليه (2).
الفصل الثالث - في عقد البيع:
وهو الإيجاب، كقوله (بعتك) والقبول وهو (اشتريت).
وإنما يصح إذا صدر عن مكلف مالك، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل، ويقف عقد غيرهم على الإجازة.
ولو جمع بين ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الآخر، وللمشتري مع فسخ المالك الخيار.
ويشترط في المكيل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها، ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته، ويجوز الإندار (3) للظروف بما يقاربها.
Page 120
Entrez un numéro de page entre 1 - 262