110

La politique légale

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Enquêteur

علي بن محمد العمران

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
والفرس الهجين: الذي تكون أمه نبطية، ويسمى في هذا الزمان: التتريّ (^١)، سواء كان حصانًا أو حِجرًا، ويسمى الرَّمَكة، أو خَصِيًّا ويسمى الإكديش (^٢).
كان السلف يعدون للقتال الحصان لشدته ولقوَّته وحِدَّته، وللإغارة والبَيات الحِجْر (^٣)؛ لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسَّيْر الخَصِي لأنه أصبر على السير.
وإذا كان المغنوم مالًا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول، وعَرَفَه صاحبُه قبل القسمة، فإنه يُرَدُّ إليه بإجماع المسلمين.
وتفاريع الغنائم (^٤) وأحكامها فيه آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضها وتنازعوا في بعض ذلك، ليس هذا موضعها، وإنما الغرض ذِكْر الجمل الجامعة.

(^١) (ي، ز): «ويسمى البرذون، وبعضهم يسميه: التترى». أقول: كذا وقع في النسخ «التتري» وجاء في كتاب «الأقوال الكافية» للرسولي (ص ٣٦١): «الشهري: وهي ما بين المقرف والبرذون».
(^٢) الحِجْر: هي الأنثى من الخيل «القاموس» (ص ٤٧٥)، والرَّمكة: هي الفرس والبرذونة تتخذ للنسل «القاموس» (ص ١٢١٥)، والإكديش: الكديش من الخيل خلاف الجواد، يمتهن بالركوب والحمل، جمعه كُدش وأكاديش. والكديش وما بعده من كلام العامة، انظر «الأقوال الكافية والفصول الشافية» (ص ٣٦١) للملك الرسولي، و«تكملة المعاجم»: (٩/ ٤٨) لدوزي.
(^٣) (ف، ي، ز): «الحجرة».
(^٤) بقية النسخ: «المغانم».

1 / 52