أربع أصابع مضمومة وأما المطرز بالابرة فهو كالمنسوج فاذا لم يزد وزن الحرير فهو حلال
أو طرف بحرير
بأن جعل له سجاف
قدر العادة
ولو زاد على أربع أصابع وأما المطرز أو المطرف بذهب أو فضة فحرام وكذا يحرم على الرجل والخنثى المزعفر ويكره تزيين البيوت والقبور بالثياب ويحرم بالحرير إلا الكعبة
ويحل
لبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها
كالطواف إذا لم لم يتنجس بدنه بواسطة رطوبة
لا جلد كلب وخنزير
فلا يحل
إلا لضرورة كفجأة قتال وكذا
لا يحل
جلد الميتة في الأصح
ومقابله يحل ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد منهما ولكن الأفضل إرخاؤه
ويحل الاستصباح بالدهن النجس
في غير المسجد
على المشهور
ومقابله لا يجوز - صلى الله عليه وسلم - باب صلاة العيدين - صلى الله عليه وسلم - الفطر والأضحى
هي سنة
مؤكدة
وقيل فرض كفاية
ان تركها أهل بلد أثموا
وتشرع جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر
فلا يشترط فيها شروط الجمعة
ووقتها بين طلوع الشمس وزوالها
يوم العيد
ويسن تأخيرها لترتفع
الشمس
كرمح
للخروج من الخلاف
وهي ركعتان يحرم بهما
بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى
ثم يأتى بدعاء الافتتاح ثم سبع تكبيرات يقف
ندبا
بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل
أى يقول لا إله إلا الله
ويكبر اي يقول الله أكبر
ويمجد أي يعظم الله
ويحسن سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ ويقرأ ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة
والتعوذ
ويرفع يديه في الجميع
أى السبع والخمس ويسن أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين
ولسن
أى التكبيرات
فرضا ولا بعضا
بل من الهيآت فلا يسجد لتركها
ولو نسيها وشرع في القراءة
Page 95
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
فصل
فصل في شروط وجوب الصلاة
فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
فصل استقبال القبلة بالصدر
فصل في مبطلات الصلاة
- باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
- باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
فصل في بقية شروط القدوة
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
فصل في تكفين الميت وحمله
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية