641Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteالأداءوفي أنهتصح الوصية برقبتهبخلاف الصحيحة في جميع ذلكوفي أنهلا يصرف إليه من سهم المكاتبينوالفاسدةتخالفهماأي التعليق والكتابة الصحيحةفي أن للسيد فسخهابالفعل كالبيع وبالقول كأبطلتهاوفيأنهأي السيدلا يملك ما يأخذهمن المكاتببل يرجع المكاتب بهإن بقي وببدلهإنتلفوكان متقوماأي له قيمة وأما ما لا قيمة له كالخمر فلا يرجع فيهوهوأي السيد يرجععليهأي المكاتببقيمته يوم العتق فإن تجانسابأن كان ما دفعه المكاتب من جنس ما يجب للسيدفأقوال التقاصالآتيةويرجع صاحب الفضل بهأي بالفاضلقلت أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا والثانيمن الأقوال سقوطهبرضاهما والثالثسقوطهبرضا أحدهما والرابع لا يسقطوإن رضياوالله أعلمولكن المذهب أن المثليات غير النقدين كالحبوب لا يقع التقاص فيهافإن فسخهاأي الكتابة الفاسدةالسيد فليشهدبالفسخفلو أدىالمكاتبالمال فقال السيد كنت فسختالكتابة قبل أن يؤدىفأنكرهأي أنكر العبد الفسخصدق العبد بيمينهوعلى السيد البينةوالأصح بطلانالكتابةالفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه لاتبطلبجنون العبدوإغمائه ومقابل الصحيح بطلانها بجنونهما وإغمائهما وقيل لا تبطل فيهماولو ادعىالعبدكتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقاباليمينويختلف الوارث على نفي العلموالسيد على البتولو اختلفاأي السيد والمكاتبفي قدر النجوم أو صفتهاولا بينةتحالفا ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح بل إن لم يتفقاعلى شئفسخ القاضيالكتابة أو المتبايعان أو أحدهما ومقابل الأصح ينفسخ بالتحالفوإن كان قبضهأي ما ادعاه بتمامهوقال المكاتب بعض المقبوضوهو الزائد على ما اعترف بهوديعةلىPage 642CopierPartagerDemander à l'IA