640Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteوبيعمنهبقدر الأرشفقط ولا يبيع قبل التعجيزفإن بقى منه شئ بقيت فيه الكتابةفإن أدى حصته من النجوم عتق ولا يسريوللسيد فداؤهبالأقلوإبقاؤه مكاتبا ولو أعتقهالسيدبعد الجناية أو أبرأهمن النجومسبق ولزمه الفداءبالأقل من قيمته والأرش بخلاف ما لو عتق بأداء النجوم فلا يلزمه الفداءولو قتل المكاتب بطلتكتابتهومات رقيقا ولسيده قصاص على قاتله المكافئ وإلابأن لم يكن مكافئافالقيمةهي الواجبةويستقلالمكاتببكل تصرف لا تبرع فيهكصدقةولا خطرأي خوف كقرضوإلابأن كان فيه تبرع أو خطرفلايستقل بهويصحما منعناه منهبإذن سيده في الأظهرومقابله المنع مطلقاولو اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح فإن عجزالمكاتبوصارالذي اشتراهلسيده عتقعليهأواشترى من يعتقعليه لم يصح بلا إذنمن سيدهوبإذن فيه القولانفي تبرعه بالإذن أظهرهما الصحةفإن صحشراء المكاتب من يعتق عليهفكاتب عليهفيرق برقه ويعتق بعتقهولا يصح اعتاقهعن نفسهولا كتابتهلرقيقهبإذن على المذهبلأنه ليس من أهل الولاء وقيل يصحفصلفيما تشارك فيه الكتابة الفاسدة الصحيحة وفيما تخالفها فيهالكتابة الفاسدة لشرطفاسد كشرط أن يبيعه كذاأو عوضكأن يكاتبه على خمرأو أجل فاسدكأن يكاتبه على نجم واحدكالصحيحة في استقلاله بالكسبلأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحةوأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهةفي الأمة المكاتبةوفي أنه يعتق بالأداءلسيده عند المحلوفي أنهيتبعهإذا عتقكسبهالحاصل بعد التعليقوالكتابة الفاسدةكالتعليق في أنهأي المكاتبلا يعتق بإبراءعن النجوموفي أن الكتابةتبطل بموت سيدهقبلPage 641CopierPartagerDemander à l'IA