640

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

وبيع

منه

بقدر الأرش

فقط ولا يبيع قبل التعجيز

فإن بقى منه شئ بقيت فيه الكتابة

فإن أدى حصته من النجوم عتق ولا يسري

وللسيد فداؤه

بالأقل

وإبقاؤه مكاتبا ولو أعتقه

السيد

بعد الجناية أو أبرأه

من النجوم

سبق ولزمه الفداء

بالأقل من قيمته والأرش بخلاف ما لو عتق بأداء النجوم فلا يلزمه الفداء

ولو قتل المكاتب بطلت

كتابته

ومات رقيقا ولسيده قصاص على قاتله المكافئ وإلا

بأن لم يكن مكافئا

فالقيمة

هي الواجبة

ويستقل

المكاتب

بكل تصرف لا تبرع فيه

كصدقة

ولا خطر

أي خوف كقرض

وإلا

بأن كان فيه تبرع أو خطر

فلا

يستقل به

ويصح

ما منعناه منه

بإذن سيده في الأظهر

ومقابله المنع مطلقا

ولو اشترى المكاتب من يعتق على سيده صح فإن عجز

المكاتب

وصار

الذي اشتراه

لسيده عتق

عليه

أو

اشترى من يعتق

عليه لم يصح بلا إذن

من سيده

وبإذن فيه القولان

في تبرعه بالإذن أظهرهما الصحة

فإن صح

شراء المكاتب من يعتق عليه

فكاتب عليه

فيرق برقه ويعتق بعتقه

ولا يصح اعتاقه

عن نفسه

ولا كتابته

لرقيقه

بإذن على المذهب

لأنه ليس من أهل الولاء وقيل يصح

فصل

فيما تشارك فيه الكتابة الفاسدة الصحيحة وفيما تخالفها فيه

الكتابة الفاسدة لشرط

فاسد كشرط أن يبيعه كذا

أو عوض

كأن يكاتبه على خمر

أو أجل فاسد

كأن يكاتبه على نجم واحد

كالصحيحة في استقلاله بالكسب

لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة

وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة

في الأمة المكاتبة

وفي أنه يعتق بالأداء

لسيده عند المحل

وفي أنه

يتبعه

إذا عتق

كسبه

الحاصل بعد التعليق

والكتابة الفاسدة

كالتعليق في أنه

أي المكاتب

لا يعتق بإبراء

عن النجوم

وفي أن الكتابة

تبطل بموت سيده

قبل

Page 641