637Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteفقيمته لذي الحقمنهماوالمذهب أن أرش جنايته عليهأي ولد المكاتبةوكسبه ومهره ينفق منها عليهأي يمونه السيد منهاوما فضلعن ذلكوقف فإن عتق فله وإلا فللسيدوهذا كله على قول أن الحق للسيد وإن قلنا الحق لها فيكون ما ذكر لهاولا يعتق شئ من المكاتب حتى يؤدىللسيدالجميعمن النجومولو أتىالمكاتببمال فقاللهالسيد هذا حرام ولا بينةله بذلكحلف المكاتب أنه حلال ويقال للسيدحينئذتأخذه أو تبرئه عنهأي عن قدرهفإن أبى قبضه القاضي فإن نكل المكاتبعن الحلفحلف السيدأنه ليس له ملكهولو خرجأي ظهر كونالمؤدىمن النجوممستحقا رجع السيد ببدلهوهو مستحقهفإن كان في النجم الأخير بأن أن العتق لم يقع وإن كان قال عند أخذهللمكاتبأنت حرفإنه لا يحكم بعتقه إذا قصد الأخبار عن حاله وأما إذا قصد الإنشاء فإنه يبرأ المكاتب ويعتقوإن خرجالمؤدىمعيباولم يرض به السيدفله رده وأخذ بدلهوإذا رده بان أن لا عتقولا يتزوجالمكاتبإلا بإذن سيده ولا يتسرى بإذنه على المذهبوقيل له التسري بإذنهولهأي المكاتبشراء الجواري لتجارة فإن وطئهاأي جاريتهفلا حدعليه ولا مهروالولدالحاصل من وطئهنسيبأي لاحق بهفإن ولدته في الكتابةقبل عتق أبيهأو بعد عتقهلكنلدون ستة أشهرمن الوطء بعد العتقتبعهالولدرقا وعتقاوهو في الصورة الأولى مملوك لأبيه فإن لم يعتق أبوه رقولا تصيرأمهمستولدةللمكاتبفي الأظهر وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة الشهرمن العتق وكذا لستة أشهروكان يطؤها فهو حر وهي أم ولدPage 638CopierPartagerDemander à l'IA