636

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

وعددا وأجلا للزمن

وجعل المال على نسبة ملكيهما

فإن اختل شرط من ذلك لم تصح

فلو عجز

العبد

فعجزه أحدهما

وفسخ الكتابة

وأراد الآخر إبقاءه

أي المكاتب فيها

فكابتداء عقد

فلا يجوز بغير إذن الآخر ولا بإذنه على الأظهر

وقيل يجوز

بالإذن قطعا

ولو أبرأ

أحد المكاتبين معا العبد

من نصيبه

من النجوم

أو أعتقه

أي نصيبه

عتق نصيبه وقوم

عليه

الباقي

منه وسرى العتق عليه

وإن كان موسرا

والعبد عجز وعاد إلى الرق ويكون الولاء له حينئذ وأما إن أدى العبد نصيب الشريك من النجوم فيعتق ويكون الولاء لهما وإن كان المبرئ معسرا فلا تقويم ولا سراية

فصل

فيما يلزم السيد بعد الكتابة وما يسن له وما يحرم عليه

يلزم السيد أن يحط عنه

أي المكاتب

جزءا من المال أو يدفعه إليه

بعد أخذ النجوم

والحط أولى وفي النجم الأخير أليق

لأنه أقرب إلى العتق

والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال

المكاتب عليه قلة وكثرة فمتى أدى أو حط السيد عن المكاتب ولو فلسا سقط الوجوب وإن كاتبه على ألف ومقابل الأصح لا يكفي بل يختلف

والأصح

أن وقت وجوبه قبل العتق

ومقابله بعده

ويستحب الربع وإلا فالسبع ويحرم

على السيد

وطء مكاتبته

كتابة صحيحة

ولا حد فيه

ولكن يعزر عند علمه بالتحريم

ويجب

بوطئها

مهر والولد حر

نسيب

ولا تجب قيمته

أي الولد

على المذهب

وفي قول لها قيمته

وصارت

بعد وضعها

مستولدة مكاتبة

فيكون لعتقها سببان فإن أدت النجوم عتقت عن الكتابة

فإن عجزت عتقت بموته

أي السيد

وولدها

الحادث بعد الكتابة

من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا وليس عليه شئ

للسيد ومقابل الأظهر هو ملك للسيد يتصرف فيه

والحق فيه

أي الولد

للسيد وفي قول

الحق فيه

لها

أي المكاتبة

فلو قتل

الولد

Page 637