617Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteحيث لا بينةحتى يقدم الغائب فإن كان للمدعى بينة قضىلهبهاوسلمت له العينوهو قضاء على غائب فيحلفالمدعىمعهاأي البينةوقيلبل هو قضاءعلى حاضرإذ الخصومة معه فلا يخلف معها وإن لم يكن للمدعى بينة فله تحليف المدعى عليه أه لا يلزمه تسليمه إليهوما قبل إقرار عبد به كعقوبةلآدميفالدعوىبذلكعليه وعليه الجوابوأما العقوبة لله فلا تسمع الدعوى عليه بهاومالايقبل إقراره بهكأرش فعلى السيدالدعوى به وعليه جوابهافصلفي كيفية الحلف والتغليظ فيهتغلظندبايمين مدع ومدعي عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مالكنكاح وطلاق ولعان ورضاعوفي مال يبلغ نصاب زكاةلا فيما دونهوسبق بيان التغليظبالزمان والمكان وحضور جمعفي اللعان ويحلفالشخصعلى البتأي القطع والجزمفي فعلهإثباتا أو نفيا فيقول والله لقد بعت بكذا مثلا أو ما اشتريت كذاوكذا فعل غيرهيحلف فيه على البتإن كان إثباتاكبيع وغصبوإن كان نفيامطلقافعلى نفي العلميحلف فيقول والله ما علمت أنه فعل كذاولو ادعى دينا لمورثه فقالالمدعى عليهأبرأنيمورثك منه وأنت تعلمحلفالمدعىعلى نفي العلم بالبراءةمما ادعاهولو قالفي الدعوى على سيد عبدجنى عبدك علي بما يوجب كذاوأنكرفالأصح حلفهأي السيدعلى البتومقابل الأصح يحلف على نفي العلمقلت ولو قال جنت بهيمتكعلى زرعي مثلاحلف على البت قطعا والله أعلمإذ لا ذمة لهاويجوز البت بظن مؤكد يعتمدفيه الحالفخطه أو خط أبيهإذا وثق بخطه وأمانته ولا يجوز الحلف على خطه إلا إذا تذكروتعتبرفي الحلفنية القاضي المستحلفللخصم ومراده بالقاضي من له ولاية التحليف فيشمل الإمام الأعظم والمحكمفلو وريالحالف فيPage 618CopierPartagerDemander à l'IA