616Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteشيئا أو لا تستحق تسليم الشقصولا يشترط التعرض لنفي السبب من قرض وشفعةويحلفالمدعى عليهعلى حسب جوابه هذا فإن أجاب بنفي السب المذكوركقوله ما أقرضتنيحلف عليه وقيل له الحلف بالنفي المطلقوإذا أجاب بالإطلاق له الحلف على نفي السببولو كان بيده مرهون أو مكري وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمهولا يجب التعرض للملكفلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبلمنه ذلكإلا ببينة فإن عجز عنها وخاف أولاأنهإن اعترف بالملك جحده الرهن والإجارة فحيلته أن يقولفي الجوابأن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليملما ادعيتهوإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيبوقوله أولا متعلق بإعترف لا بخافوإذا ادعى عليه عيناعقارا أو منقولافقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو هي لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذاوكان المدعى عليه هو الناظرفالأصح أنه لا تنصرف الخصومةعنهولا تنزعالعينمنه بل بحلفه المدعى أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن ببنةومقابل الأصح تنصرف وينتزع الحاكم العين من يده إلى أن يظهر مالكها ومعلوم أن المدعى له تحليف المدعى عليه وإن كانت عنده بينةوإن أقر به لمعين حاضربالبلديمكن مخاصمته وتحليفه سئلعن ذلكفإن صدقه صارت الخصومة معه وإن كذبه ترك في يد المقر وقيل يسلم إلى يد المدعى وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالكلهوإن أقر به لغائبعن البلدفالأصح انصراف الخصومة عنهبالنسبة لعين المدعى بهوأما بالنسبة للتحليف فلا تنصرف بل له تحليفهويوقف الأمرPage 617CopierPartagerDemander à l'IA