616

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

شيئا أو لا تستحق تسليم الشقص

ولا يشترط التعرض لنفي السبب من قرض وشفعة

ويحلف

المدعى عليه

على حسب جوابه هذا فإن أجاب بنفي السب المذكور

كقوله ما أقرضتني

حلف عليه وقيل له الحلف بالنفي المطلق

وإذا أجاب بالإطلاق له الحلف على نفي السبب

ولو كان بيده مرهون أو مكري وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه

ولا يجب التعرض للملك

فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل

منه ذلك

إلا ببينة فإن عجز عنها وخاف أولا

أنه

إن اعترف بالملك جحده الرهن والإجارة فحيلته أن يقول

في الجواب

أن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم

لما ادعيته

وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب

وقوله أولا متعلق بإعترف لا بخاف

وإذا ادعى عليه عينا

عقارا أو منقولا

فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو هي لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا

وكان المدعى عليه هو الناظر

فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة

عنه

ولا تنزع

العين

منه بل بحلفه المدعى أنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن ببنة

ومقابل الأصح تنصرف وينتزع الحاكم العين من يده إلى أن يظهر مالكها ومعلوم أن المدعى له تحليف المدعى عليه وإن كانت عنده بينة

وإن أقر به لمعين حاضر

بالبلد

يمكن مخاصمته وتحليفه سئل

عن ذلك

فإن صدقه صارت الخصومة معه وإن كذبه ترك في يد المقر وقيل يسلم إلى يد المدعى وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالك

له

وإن أقر به لغائب

عن البلد

فالأصح انصراف الخصومة عنه

بالنسبة لعين المدعى به

وأما بالنسبة للتحليف فلا تنصرف بل له تحليفه

ويوقف الأمر

Page 617