607Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteالدعوى وليس له أن يحلف بعد ذلك وله أن يقيم البينةفإن نكلالمدعى عليه عن اليمينفلهأي المدعىأن يحلف يمين الرد في الأظهروهذه اليمين يقضي بها في جميع الحقوقولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد ثبت الاستيلادفتنزع ممن هي في يده وتسلم إليه لأنها في حكم الأموال ويثبت الاستيلاد بإقرارهلا نسب الولد وحريتهفلا يثبتان بالشاهد واليمينفي الأظهرومقابله يثبتان تبعاولو كان بيده غلاميسترقهفقال رجل كان لي وأعتقتهوأنت تسترقه ظلماوحلف مع شاهد فالمذهب انتزاعهمن يدهومصيره حرابإقرارهولو ادعت ورثةلميتما لا لمورثهم وأقاموا شاهدا وحلف معه بعضهم أخذالحالفنصيبه ولا يشارك فيهممن لم يحلف واليمين تكون على الجميع لا على حصته فقطويبطل حق من لم يحلف بنكوله أن حضر وهو كاملحتى لو مات بعد نكوله لم يكن لوارثه أن يحلف مع ذلك الشاهدفإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا فالمذهب لا يقبض نصيبهبل يوقف الحكم إلى كماله أو بحضوره كما قالفإذا زال عذرهبأن حضر أو كملحلف وأخذحصتهبغير إعادة شهادةواستئناف دعوىولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادةوكون اليد على مالإلا بالإبصارله مع فاعلهوتقبلفي الفعلمن أصم والأقوال كعقدوفسخ وطلاقيشترطفي الشهادة بهاسمعها وإبصار قائلهاحال تلفظه بها حتى لو نطق بها من وراء حجاب وهو يتحققه لم يكفولا يقبل أعمىفيما يتعلق بالبصر بخلاف ما يكفي فيه التسامعإلا أن يقرشخصفي أذنهبنحو طلاقفيتعلقالأعمىبه حتى يشهدعليهعند قاض بهفيقبلعلى الصحيح ولو حملهاأي الشهادةبصير ثم عمى شهد إن كان المشهود له وعليه معروفيPage 608CopierPartagerDemander à l'IA