606Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteذنبوالله أعلموسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع بهفصلفي بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما لا يعتبرلا يحكم بشاهدواحدوإلا في هلال رمضان في الأظهر ويشترط للزنا أربعة رجالولا بد أن يقولوا رأيناه أدخل حشفته في فرجها واللواط وإتيان البهيمة كالزناويشترطللإقرار به اثنان في الأظهر وفي قول أربعةويشترطلمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتانولو مع وجود الرجلين والشركة والقراض يشترط فيهما رجلانولغير ذلكأي ما ذكر من الزنا وما المقصود منه المالمن عقوبة لله تعالىكالردة والقتلأو لآدميكقتل قصاصوما يطلع عليه رجال غالبامن غير العقوبات كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلانوالوكالة والوصاية القصد منهما الولاية لا المالوما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوبللنساءتحت الثياب يثبت بما سبقأي برجلين وبرجل وامرأتينوبأربع نسوةمفرداتوما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وما ثبت بهمأي برجل وامرأتينثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوهابالنصب عطفا على عيوب كرضاعولا يثبت شئ بامرأتين ويمين وإنما يحلف المدعى بعد شهادة شاهده وتعديله ويذكر في حلفه صدق الشاهدفيقول والله شاهدي صادق فيما شهد به وأنا مستحق لكذافإن تركالمدعىالحلف وطلب يمين خصمه فله ذلكفإن حلف سقطتPage 607CopierPartagerDemander à l'IA