606

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ذنب

والله أعلم

وسقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به

فصل

في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال وتعدد الشهود وما لا يعتبر

لا يحكم بشاهد

واحد

وإلا في هلال رمضان في الأظهر ويشترط للزنا أربعة رجال

ولا بد أن يقولوا رأيناه أدخل حشفته في فرجها واللواط وإتيان البهيمة كالزنا

ويشترط

للإقرار به اثنان في الأظهر وفي قول أربعة

ويشترط

لمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان

ولو مع وجود الرجلين والشركة والقراض يشترط فيهما رجلان

ولغير ذلك

أي ما ذكر من الزنا وما المقصود منه المال

من عقوبة لله تعالى

كالردة والقتل

أو لآدمي

كقتل قصاص

وما يطلع عليه رجال غالبا

من غير العقوبات كنكاح وطلاق ورجعة وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان

والوكالة والوصاية القصد منهما الولاية لا المال

وما يختص بمعرفته النساء أو لا يراه رجال غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيوب

للنساء

تحت الثياب يثبت بما سبق

أي برجلين وبرجل وامرأتين

وبأربع نسوة

مفردات

وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وما ثبت بهم

أي برجل وامرأتين

ثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها

بالنصب عطفا على عيوب كرضاع

ولا يثبت شئ بامرأتين ويمين وإنما يحلف المدعى بعد شهادة شاهده وتعديله ويذكر في حلفه صدق الشاهد

فيقول والله شاهدي صادق فيما شهد به وأنا مستحق لكذا

فإن ترك

المدعى

الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك

فإن حلف سقطت

Page 607