Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
بأن تعدل السهام بالقيمة
كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب ماء
فإذا كانت لاثنين نصفين وقيمة ثلثها كقيمة ثلثيها جعل السدس سهما والثلثان سهما وأقرع بكتابة الجزءين أو الاسمين كما تقدم
ويجبر الممتنع عليها في الأظهر
وأجرة القاسم بحسب المأخوذ
ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين
لاثنين
فطلب جعل كل
منهما
لواحد فلا إجبار
ولا قسمة فإن تراضيا فهي يبيع
أو
استوت قيمة
عبيد أو ثياب من نوع أجبر
الممتنع
أو نوعين
كعبدين تركى وهندي
فلا
إجبار
الثالث
من الأنواع القسمة
بالرد بأن يكون في أحد الجانبين
من الأرض
بئر أو شجر لا يمكن قسمته
وليس في الجانب الآخر ما يعادله
فيرد من يأخذه قسط قيمته ولا إجبار فيه وهو بيع
فتثبت فيه أحكامه من شفعة وغيرها
وكذا التعديل
بيع
على المذهب
وقيل فيها الخلاف في قسمة الأجزاء
وقسمة الأجزاء إفراز في الأظهر
ومقابله بيع ومعنى كونها إفرازا أنها تبين أن ما خرج لكل من الشريكين مثلا هو الذي ملكه
ويشترط في
قسمة
الرد الرضا بعد خروج القرعة
كما اشترط في ابتدائها
ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه
مما هو محل للإجبار الذي هو قسمة التعديل والأجزاء
اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة
فهذا في غير قسمة الرد التي سبق ذكرها فلا تكرار في كلامه ولا مخالفة لما في المحرر حيث جعل ذلك في التي يجبر عليها
ولوثبت ببينة
أو حجة غيرها
غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت
تلك القسمة
فإن لم تكن بينة وادعاه
أي الغلط أو الحيف
واحد
من الشريكين
فله تحليف شريكه
فإن حلف مضت على الصحة وان نكل حلف هو ونقضت القسمة
ولو ادعاه
أي الغلط أو الحيف
في قسمة تراض
بأن نصبا قاسما ورضيا بعد القسمة
وقلنا هي
أي قسمة التراضي
بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط فلا فائدة لهذه الدعوى
وأن تحقق الغبن
قلت وان
Page 602