600Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteوزوجي خف ان طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضيويمنعهم منها ان بطلت منفعته بالكليةولا يمنعهم أن قسموا بأنفسهم ان لم تبطل منفعتهبالكليةكسيف يكسرولا يجبيبهم إلى ذلكوما يبطل نفعه المقصودمنهكحمام وطاحونة صغيرينطلب البعض قسمته وامتنع البعضلا يجاب طالب قسمته في الأصح فإن أمكن جعله حمامين أجيبطالب قسمته وأجبر الممتنعولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسهوهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب صاحب العشروما لا يعظم ضرره قسمته أنواعثلاثة أجزاء ورد وتعديلأحدها بالأجزاء كمثلىمن حب وغيرهودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنععليها ول في شركة وقففتعدل السهام كيلافي الميكلأو وزنافي الموزونأو ذرعافي المذروعبعدد الانصباءإن استوت ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزءا مميزا بحد أو جهة وتدرج في بنادق مستويةوزنا وشكلا من طين أو شمعثم يخرج من لم يحضرهاأي الرقاع حين الكتابة والأدراجرقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء في الرقاع كزيد وعمروفيعطي من خرج اسمه في الرقعة هذا الجزء وهكذا الباقيأويخرج من لم يحضرهاعلى اسم زيد ان كتب الأجزاءأي أسماء الأجزاء في الرقاعفإن اختلفت الأنصباءبين الشركاءكنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبقلكن الأولى أن لا يكتب إلا الأسماء دون الأجزاءويحتزرإذا كتب الأجزاءعن تفريق حصة واحدبأن لا يبدأ بصاحب السدس بل بصاحب النصف ثم يخرج رقعة باسم أحد الآخرينالثانيمن الأنواع القسمةبالتعديلPage 601CopierPartagerDemander à l'IA