600

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

وزوجي خف ان طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي

ويمنعهم منها ان بطلت منفعته بالكلية

ولا يمنعهم أن قسموا بأنفسهم ان لم تبطل منفعته

بالكلية

كسيف يكسر

ولا يجبيبهم إلى ذلك

وما يبطل نفعه المقصود

منه

كحمام وطاحونة صغيرين

طلب البعض قسمته وامتنع البعض

لا يجاب طالب قسمته في الأصح فإن أمكن جعله حمامين أجيب

طالب قسمته وأجبر الممتنع

ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه

وهو عدم إجبار صاحب الباقي بطلب صاحب العشر

وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع

ثلاثة أجزاء ورد وتعديل

أحدها بالأجزاء كمثلى

من حب وغيره

ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع

عليها ول في شركة وقف

فتعدل السهام كيلا

في الميكل

أو وزنا

في الموزون

أو ذرعا

في المذروع

بعدد الانصباء

إن استوت ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزءا مميزا بحد أو جهة وتدرج في بنادق مستوية

وزنا وشكلا من طين أو شمع

ثم يخرج من لم يحضرها

أي الرقاع حين الكتابة والأدراج

رقعة على الجزء الأول إن كتب الأسماء في الرقاع كزيد وعمرو

فيعطي من خرج اسمه في الرقعة هذا الجزء وهكذا الباقي

أو

يخرج من لم يحضرها

على اسم زيد ان كتب الأجزاء

أي أسماء الأجزاء في الرقاع

فإن اختلفت الأنصباء

بين الشركاء

كنصف وثلث وسدس جزئت الأرض على أقل السهام وقسمت كما سبق

لكن الأولى أن لا يكتب إلا الأسماء دون الأجزاء

ويحتزر

إذا كتب الأجزاء

عن تفريق حصة واحد

بأن لا يبدأ بصاحب السدس بل بصاحب النصف ثم يخرج رقعة باسم أحد الآخرين

الثاني

من الأنواع القسمة

بالتعديل

Page 601