576

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة

كان الحالف حضريا أو بدويا إنما لابد في الخيمة من أن تتخذ مسكنا لا ما يتخذها المسافر لدفع الأذى

ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل

لأنها في العرف لا تسمى بيتا ولو اتخذ الغار بيتا أو جعل في الكنيسة بيت حنث بدخوله

أو

حلف

لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث

مطلقا

وفي قول أن نوى الدخول على غيره دونه لا يحنث فلو جهل حضوره

في البيت

فخلاف حنث الناسي

والجاهل يجرى فيه والأصح عدم الحنث

قلت لو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه

لفظا أو نية لم يحنث وإن أطلق حنث في الأظهر والله أعلم

ومقابلة لا يحنث

فصل

في الحلف على أكل أو شرب

حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له حنث برؤوس تباع وحدها لا

برؤوس

طير وحوت وصيد إلا ببلد تباع فيه مفردة

فيحنث بأكلها فيه سواء كان الحالف من تلك البلدة أم لا

والبيض يحمل

فيمن حلف لا يأكل بيضا

على

بيض

مزايل

أي مفارق

بائضة في الحياة

أي ما شأنه ذلك حتى لو خرج من الدجاجة بعد موتها بيض متصلب حنث به

كدجاج ونعام وحمامة لا

بيض

سمك وجراد

فلا يحنث الحالف على أكل البيض بهما

ويحمل

اللحم

فيمن حلف لا يأكله

على

لحم

نعم وخيل ووحش وطير

مأكولين فيحنث بالأكل من مذكاها لا من الميتة

لا

على لحم

سمك

وجراد

ولا

لا

شحم بطن

وعين

وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح

فلا يحنث بالأكل منها الحالف على أكل اللحم ومقابل الأصح يحنث

والأصح تناوله

أي اللحم

لحم رأس ولسان

ومقابله لا يتناول

ويتناول اللحم

شحم ظهر وجنب

والأصح

أن

Page 577