575

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

وصلاة

بأن يحلف في الصلاة ناسيا فلا يحنث باستدامتها

والله أعلم ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين لا

يحنث

بدخول طاق قدام الباب

وهو المعقود خارج الباب لبعض بيوت الأكابر

ولا

يحنث

بصعود سطح غير محوط

وصل إليه من خارج

وكذا

سطح

محوط

لا يحنث بصعوده

في الأصح

ومقابله يحنث

ولو أدخل يده أو راسه أو رجله

فيها

لم يحنث فان وضع رجليه فيها معتمدا عليهما حنث

وأما لو لم يعتمد عليهما كما لو مد رجليه فيها وهو خارجها فلا حنث

ولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنث

حيث بقي منها ما تسمى معه دارا أما إذا صارت ساحة فلا حنث بدخولها

وان صارت

تلك الدار المحلوف على دخولها

فضاء

أي ساحة لا بناء فيها

أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا

يحنث بدخولها

ولو حلف لا يدخل دار نريد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصب

ووقف عليه

إلا أن يريد

بداره

مسكنه

فيحنث بالمعار وغيره

ويحنث بما يملكه ولا يسكنه

إذا كان يملك جميعه

إلا أن يريد مسكنه

فلا يحنث بما لا يسكنه

لو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما

أي الدار والعبد أو بعضهما

أو طلقها

ولو رجعيا مع انقضاء العدة

فدخل

الدار

وكلم

العبد والزوجة

لم يحنث إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث إلا أن يريد ما دام ملكه

عليه فلا يحنث مع الإشارة

ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع

من محله

ونصب في موضع آخر منها

أي الدار

لم يحنث بالثاني

أي بالدخول من المنفذ الثاني

ويحنث بالأول في الأصح

حملا على المنفذ ومقابله عكسه ولو قال لا أدخلها من بابها حنث بأي باب

أو

حلف

لا يدخل

Page 576