575Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteوصلاةبأن يحلف في الصلاة ناسيا فلا يحنث باستدامتهاوالله أعلم ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز داخل الباب أو بين بابين لايحنثبدخول طاق قدام البابوهو المعقود خارج الباب لبعض بيوت الأكابرولايحنثبصعود سطح غير محوطوصل إليه من خارجوكذاسطحمحوطلا يحنث بصعودهفي الأصحومقابله يحنثولو أدخل يده أو راسه أو رجلهفيهالم يحنث فان وضع رجليه فيها معتمدا عليهما حنثوأما لو لم يعتمد عليهما كما لو مد رجليه فيها وهو خارجها فلا حنثولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس الحيطان حنثحيث بقي منها ما تسمى معه دارا أما إذا صارت ساحة فلا حنث بدخولهاوان صارتتلك الدار المحلوف على دخولهافضاءأي ساحة لا بناء فيهاأو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلايحنث بدخولهاولو حلف لا يدخل دار نريد حنث بدخول ما يسكنها بملك لا بإعارة وإجارة وغصبووقف عليهإلا أن يريدبدارهمسكنهفيحنث بالمعار وغيرهويحنث بما يملكه ولا يسكنهإذا كان يملك جميعهإلا أن يريد مسكنهفلا يحنث بما لا يسكنهلو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهماأي الدار والعبد أو بعضهماأو طلقهاولو رجعيا مع انقضاء العدةفدخلالداروكلمالعبد والزوجةلم يحنث إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث إلا أن يريد ما دام ملكهعليه فلا يحنث مع الإشارةولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزعمن محلهونصب في موضع آخر منهاأي الدارلم يحنث بالثانيأي بالدخول من المنفذ الثانيويحنث بالأول في الأصححملا على المنفذ ومقابله عكسه ولو قال لا أدخلها من بابها حنث بأي بابأوحلفلا يدخلPage 576CopierPartagerDemander à l'IA