Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
ثلاثة بعد العاشر
قلت ارتفاع الشمس فضيلة
في التضحية
والشرط طلوعها ثم مضى قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم
ونازع بعضهم في أن الارتفاع فضيلة محتجا بأن تعجيل النحر مطلوب
ومن نذر معينة
وكذا غير المعينة كأن قال الله على أن أضحى شاة وأما المعينة فبينها المصنف بقوله
فقال لله على أن أضحى بهذه
الشاة مثلا
لزمه ذبحها في هذا الوقت
السابق لتكون أداء فلو أخرها عن هذا الوقت لزمه ذبحها بعده وتكون قضاء وأما لو نوى ولم يتلفظ فلا تكون منذورة
فإن تلفت
المنذورة المعينة
قبله
أي الوقت
فلا شىء عليه وإن أتلفها
الناذر
لزمه أن يشترى بقيمتها مثلها
فيلزمه الأكثر من قيمتها يوم الاتلاف ومن قيمة مثلها يوم النحر فإن زادت قيمتها على مثلها اشترى بالزائد مثلها إن وفى وإلا دونها
ويذبحها فيه
أي وقت التضحية
وإن نذر في ذمته
ما يضحى به
لزمه ذبحه
أي ما عينه
فيه
أي الوقت
فان تلفت
أي المعينة
قبله
أي الوقت
بقي الأصل عليه في الأصح
ومقابله لا يجب الابدال
وتشترط النية
للتضحية
عند الذبح إن لم يسبق تعيين
لكن المعتمد جواز تقديم النية في غير المعينة بعد تعيينها ودخول وقت التضحية على الذبح
وكذا إن
عين كأن
قال جعلتها أضحية
يلزمه النية عند ذبحها
في الأصح
ومقابله يكفى تعيينها والأصح أنه يجوز تقديم النية في المعينة
وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل
ما يضحى به
أو
عند
ذبحه وله الأكل من أضحية تطوع
ضحى بها عن نفسه وأما من ضحى عن غيره كميت فليس له ولا للأغنياء الأكل منها وكذا الواجبة ليس له الأكل منها
وله
إطعام الأغنياء
المسلمين
لا تمليكهم
منها شيئا فلا يجوز بل يرسل إليهم على سبيل الهدية ولا يتصرفون فيه بالبيع وغيره
ويأكل ثلثا وفي قول نصفا
أي يسن أن لا يزيد في الأكل على ذلك
والأصح وجوب التصدق ببعضها
ولو جزءا يسيرا من لحمها إنما يشترط أن يكون نيئا
والأفضل
التصدق
بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها ويتصدق بجلدها أو ينتفع به
أما الواجبة فيتصدق به والقرن
Page 563