561

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أضحية أو هذه أضحية

ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحى

بل يكره له ذلك حتى في يوم الجمعة ولمريد الإحرام

ويسن

أن يذبحها بنفسه

إن أحسن الذبح

وإلا

بأن لم يذبح بنفسه

فليشهدها ولا تصح

الأضحية

إلا من إبل وبقر وغنم وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة وبقر ومعز في الثالثة وضأن في الثانية

ولو أجذع الضأن قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزأ

ويجوز ذكر وأنثى

أي التضحية بكل منهما

وخصى

ويجزىء

البعير والبقرة عن سبعة

سواء اتفقوا في نوع القربة أم اختلفوا

والشاة عن واحد

فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز

وأفضلها

أي أنواع الأضحية

بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز

وبعد المعز المشاركة

وسبع شياه أفضل من بعير وشاة أفضل من مشاركة في بعير وشرطها

أي الأضحية المجزئة

سلامة من عيب ينقص لحما

أو غيره مما يؤكل فمقطوع الأذن أو الألية لا يجزىء

فلا تجزىء عجفاء

وهي ذاهبة المخ من شدة الهزال

ولا

مجنونة

وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى

ولا

مقطوعة بعض أذن

وإن كان يسيرا وكذلك المخلوقة بلا أذن

ولا

ذات عرج وعور ومرض وجرب بين

راجع للأربع

ولا يضر يسيرها

أي الأربع

ولا

يضر

فقد قرن

خلقة أو كسرا ما لم يعب اللحم

وكذا

لا يضر

شق أذن وخرقها وثقبها

بشرط أن لا يسقط من الأذن شىء

في الأصح

ومقابله لا يضر

قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم لأنه يفسد اللحم ومقابله لا يضر

ويدخل وقتها

أي التضحية

إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين

فإن ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية

ويبقى

وقت التضحية

حتى تغرب

الشمس

آخر

أيام

التشريق

وهي

Page 562