وأما لو مات فزعا منها أو بشدة العدو فلا يحل
ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل
لعدم القصد والاسترسال
وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه لم يحل في الأصح ولو أصابه
أي الصيد
سهم بإعانة ريح حل ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترضه صيد فقتله
ذلك السهم
حرم في الأصح
ومقابله لا يحرم
ولو رمى صيدا ظنه حجزا أو رمى
سرب ظباء أي قطيعا
فأصاب واحدة حلت وان قصد واحدة من السرب فأصاب غيرها حلت في الأصح لوجود القصد ومقابله لا تحل
ولو غاب عنه الكلب
الذي أرسله
والصيد
قبل أن يجرحه الكلب
ثم وجده
أي الصيد
ميتا حرم
لاحتمال موته بسبب آخر
وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر
ومقابله يحل
فصل
فيما يملك به الصيد
يملك الصيد بضبطه بيده
حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه
ويملكه أيضا
بجرح مذفف
أي مسرع للهلاك
وبإزمان وكسر جناح
بحيث يعجز عن الطيران والعدو
وبوقوعه في شبكة نصها
للصيد فيملكه وان لم يضع يده عليه
وبالجائه إلى مضيق
كقفص
لا يفلت منه
فإن قدر على التفلت لم يملكه
ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدروا عليه بتوحل وغيره لم يملكه
لكن يصير أحق به من غيره
في الأصح
ومقابله يملكه
ومتى ملكه
أي الصيد
لم يزل ملكه
عنه
بانفلاته
فمن أخذه لزمه رده
وكذا
لا يزول ملكه
بارسال المالك له في الأصح
فليس لغيره أن يصيده ومقابل الأصح يزول وقيل أن قصد بإرساله التقرب إلى الله زال ملكه وإلا فلا وعلى الأصح لا يجوز ارساله لهذا المعنى ولا لغيره
ولو تحول حمامه إلى برج غيره
وفيه حمام له
لزمه
أي ذلك الغير
Page 560