558

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

أي المقدور عليه في أي موضع

بكل محدد

أي له حد

يجرح

أي يقطع

كحديد ونحاس وذهب وخشب وقصب وحجر وزجاج إلا ظفرا وسنا وسائر

أي باقي

العظام

متصلا أو منفصلا

فلو قتل بمثقل

أي شيء ثقيل

أو ثقل محدد

فالأول

كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حد

والثاني كسهم بنصل قتله بثقله

أو

قتل بنحو

سهم وبندقة

أي أثرا فيه معا

أو جرحه نصل واثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما أو انخنق بأحبولة أو أصابه سهم

فجرحه

فوقع بأرض

عالية

أو جبل ثم سقط منه

وفيه حياة مستقرة ومات

حرم

في جميع ذلك لأن موته إما بالثقل أو بالاشتراك أما إذا أنهاه السهم إلى حركة مذبوح ثم وقع ومات فإنه يحل

ولو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات حل

لأن وقوعه بالأرض ضروري فعفا عنه فلا يعد مما اشترك فيه سببان

ويحل الاصطياد بجوارح السباع والطير في أي موضع كان جرحها

ككلب وفهد وباز وشاهين بشرط كونها معلمة بأن تنزجر

أي تقف

جارحة السباع بزجر صاحبها وتسترسل

أي تهيج

بإرساله ويمسك الصيد ولا يأكل منه

أي من لحمه أو نحوه

ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر

ومقابله لا يشترط

ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في الأظهر

ومقابله يحل

فيشترط تعليم جديد ولا أثر للعق الدم ومعض الكلب من الصيد نجس والأصح أنه لا يعفى عنه

ومقابله يعفى

وأنه يكفي غسله بماء وتراب ولا يجب أن يقور ويطرح

ومقابله يجب

ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها

ولم تجرحه

حل في الأظهر ومقابله يحرم

Page 559