Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن
فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال
وقيل لا يجب وقيل إن تيقن نجاة به وجب وإلا فلا
ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه
من غير جرح
وضرب شدقيه
الواو بمعنى أو
فإن عجز فسلها فندرت
أي سقطت
أسنانه فهدر
لا تضمن فتجب مراعاة الأخف
ومن نظر
بالبناء للمجهول
إلى حرمه
بضم أوله وفتح ثانيه والمراد بهن الزوجات والإماء والمحارم
في داره من كوة
أي طاقة
أو ثقب
أي خرق
عمدا
قيد في النظر
فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر
لا ضمان فيه وذلك يشمل المرأة والمراهق عند نظرهما ما لا يجوز وأما إذا كان النظر من باب مفتوح ومثله الشباك الواسع أو كان غير عمد أو كان يسمع ولا ينظر فلا يجوز الرمي وإنما يجوز
بشرط عدم محرم وزوجة للناظر
فإن كان له شيء من ذلك لم يجز رميه
قيل
وبشرط عدم
استتار الحرم
فإن كن مستترات لم يجز الرمى
قيل
وبشرط
إنذار قبل رميه
والأصح عدم اشتراط ذلك
ولو عزر ولى
محجوره
ووال
من رفع إليه
وزوج
زوجته
ومعلم
صغيرا يعلمه
فمضمون
تعزيرهم فإن كان بما يقتل غالبا فالقصاص وإلا فدية شبه العمد على العاقلة
ولو حد
الإمام حدا
مقدرا
بنص
فلا ضمان ولو ضرب شارب بنعال وثياب
فمات
فلا ضمان على الصحيح
ومقابله يضمن بناء على تعين السوط
وكذا أربعون سوطا
لو ضربها فمات لا ضمان
على المشهور
وقيل يضمن
أو أكثر
من أربعين فمات
وجب قسطه بالعدد
ففي إحدى وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية
وفي قول نصف الدية ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين
فمات
ولمستقل
وهو الحر البالغ العاقل
قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر
فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين ويجوز القطع في التي خطر تركها أكثر أو الترك والقطع فيها سيان
ولأن وجد قطعها
أي السلعة
من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك
على خطر القطع وأما إذا استوى
Page 537