535

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

بما يناسبها مما يوجب الحد فتعزير مقدمات الزنا التي لا توجب الحد تنقص عن الزنا لا عن حد الشرب مثلا وهكذا

ولو عفا مستحق حد

عنه كحد قذف

فلا تعزير للإمام في الأصح

ومقابله له التعزير

أو

عفا مستحق

تعزير

عنه كسب

فله

أي الإمام التعزير

في الأصح

ومقابله ليس له كتاب الصيال هو لغة الاستطالة والوثوب وشرعا استطالة مخصوصة

وضمان الولاة له

أي الشخص

دفع كل صائل

مسلما كان أو كافرا ولو صغيرا

على نفس او طرف أو بضع أو مال

وان قل إذا كان كل معصوما وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده

فإن قتله فلا ضمان

بقصاص ولا دية ولا كفارة

ولا يجب الدفع عن مال

لا روح فيه وهذا بالنسبة لغير الإمام ونوابه وأما هم فيجب عليهم الدفع عن الأموال والمال الذي فيه روح يجب الدفع عنه حتى لو رأى شخص إنسانا يتلف حيوان نفسه إتلافا محرما وجب عليه دفعه

ويجب

الدفع

عن بضع

سواء بضع أهله أوغيره ومثل البضع مقدماته

وكذا نفس

للشخص يجب الدفع عنها إذا

قصدها كافر

ولو ذميا

أو بهيمة

فلا يجوز الاستسلام لهما

لا

إن قصدها

مسلم

ولو مجنونا فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له بل يسن

في الأظهر

ومقابله يجب الدفع

والدفع عن

نفس وحق

غيره

إذا كان آدميا محترما

كهو عن نفسه

فيجب حيث يجب وينتفى حيث ينتفى ومحل الوجوب إذا أمن الهلاك

وقيل يجب

الدفع عن حق غيره

قطعا

ولا يضمن ومثل الصائل من ارتكب محرما من شرب خمر وغيره

ولو سقطت جرة

وهي الإناء من الفخار

ولم تندفع عنه إلا بكسرها

فإذا كسرها

ضمنها في الأصح

وإن وجب الدفع ومقابله لا يضمن

ويدفع الصائل بالأخف

إن أمكن

فإن أمكن بكلام واستغاثة

بالناس

حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل

فمتى عدل

Page 536