وعلى الثاني لا يحكم بها
فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه
وهي مستحبة
وإلا
بأن لم تقتضه قرينة
فلا
يقبل قوله ويحكم ببينونة زوجاته الغير المدخول بهن ويطالب بالإسلام
ولو قالا
أي الشاهدان
لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا
بقرينة ودونها لأنه لم يكذب الشهود ويندب أن يجدد كلمة الإسلام
ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما
أي الابنين
ارتد فمات كافرا
وأنكر الآخر
فإن بين سبب كفره
كأن قال سجد لصنم
لم يرثه ونصيبه فيء
لبيت المال
وكذا
يكون نصيبه فيئا
ان أطلق
ولم يبين السبب
في الأظهر
ومقابله يصرف إليه وقيل يستفصل فإن ذكر ما هو كفر كان فيئا وان ذكر ما ليسن بكفر صرف إليه وإن لم يذكر شيئا وقف الأمر وهذا هو المعتمد
وتجب استتابة المرتد والمرتدة
قبل قتلهما
وفي قول تستحب
استتابته
كالكافر وهي في الحال
فان تاب وإلا قتل
وفي قول
يمهل
ثلاثة أيام
ويحبس تلك المدة
فإن أصرا قتلا
وجوبا ويقتله الإمام أو نائبه
وان أسلم
المرتد ذكرا كان أو أنثى
صح
إسلامه
وترك وقيل لا يقبل
أي لا يصح
إسلامه ان ارتد إلى كفر خفي كزنادقة
وهم من لا ينتحل دينا
وباطنية
وهم القائلون بأن القرآن باطنا هو المراد منه دون ظاهره وهم صنف من الزنادقة
وولد المرتد ان انعقد قبلها
أي الردة
أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم أو
وأبواه
مرتدان فمسلم وفي قول
هو
مرتد
ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب
وفي قول
هو
كافر أصلي قلت الأظهر
هو
مرتد
إذا لم يكن في أصول أبويه مسلم
ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم
فإن كان في أصول أبويه مسلم فهو مسلم تبعا له
وفي زوال ملكه
أي المرتد
عن ماله بها
أي الردة
أقوال أظهرها ان هلك مرتدا ابن زواله بها
أي الردة
وأن أسلم بأن أنه لم يزل وعلى
Page 520