504

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

مضمون في الجديد

كالجناح والقديم لا ضمان فيه

فان كان بعضه

أي الميزاب

في الجدار فسقط الخارج

منه فأتلف شيئا

فكل الضمان

يجب

وان سقط

الميزاب

كله

أي داخله وخارجه

فنصفه

أي نصف الضمان يجب لتسيب التلف من مضمون وهو الخارج عن الجدار وغير مضمون وهو جزء الميزاب الداخل في الجدار

في الأصح

ومقابله يوزع على حسب الوزن أو المساحة

وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح

في ضمان ما تلف به

أو

بنى جداره

مستويا فمال

إلى شارع أو ملك غيره

وسقط

فأتلف شيئا

فلا ضمان وقيل إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن ولو سقط

ما بناه مستويا بعد ميله

بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان

عليه

في الأصح

ومقابله عليه الضمان

ولو طرح قمامات

جمع قمامة وهي الكناسة

وقشور بطيخ بطريق

فتلف بذلك شيء

فمضمون على الصحيح

ومقابله لا ضمان وأما لو وقعت بنفسها فلا ضمان

ولو تعاقب سببا هلاك

بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكا

فعلى الأول

منهما يحال الهلاك وذلك

بأن حفر

شخص بئرا

ووضع آخر حجرا

على طرفه حال كون الحفر والوضع

عدوانا فعثر

بضم أوله

به

أي الحجر

ووقع العاثر بها

أي البئر فهلك

فعلى الواضع

للحجر

الضمان

فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر البئر سبب ثان فجعل الضمان على الأول

فان لم يتعد الواضع

للحجر كأن وضعه بملكه

فالمنقول تضمين الحافر

لأنه المتعدي والواضع من أهل الضمان بخلاف السيل إذا زحزح حجرا فليس على الحافر ضمان لأن السيل ليس مهيئا للضمان فبرئ شريكه

ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما

آخر فمات

فالضمان

عليهم

أثلاث وقيل نصفان

على الأول نصف وعلى الأخرين نصف

ولو وضع

شخص

حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج

وهو العاثر

ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ضمان

على أحد منهما

إن اتسع الطريق وإلا

بأن ضاق

فالمذهب إهدار قاعد ونائم لا عاثر بهما

Page 505