ولو لم يضطرب فلا دية
ولو طلب سلطان من
أي امرأة
ذكرت بسوء فأجهضت
أي ألقت جنينا فزعا منه
ضمن الجنين
بالبناء للمجهول أي وجب ضمانه بغرة على عاقله السلطان
ولو وضع صبيا في مسبعة
أرض كثيرة السباع
فأكله سبع فلا ضمان
عليه
وقيل ان لم يمكنه انتقال ضمن
بالقود
ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان
على التابع
فلو وقع
الهارب
جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن
التابع
وكذا لو انخسف به
أي الهارب
سقف في هربه
ومات بذلك ضمنه التابع
في الأصح
ومقابله لا يضمن لعدم شعوره بالمهلك
ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته
على عاقلة السباح وهي دية شبه عمد إذا لم يقصر عمدا وأما إذا قصر فيجب القصاص
ويضمن بحفر بئر عدوان
كحفرها بشارع لمصلحة نفسه بغير إذن الامام فيضمن ما تلف فيها ان كان آدميا بالدية على عاقلته وان كان مالا فبالغرم من ماله
لا
يضمن بحفرها
في ملكه
لعدم تعديه
ولا في
موات
فانه كالحفر في ملكه
ولو حفر بدهليزه
بكسر الدال
بئرا ودعا رجلا
ولم يعلمه بها
فسقط
فيها جاهلا
فالأظهر ضمانه
بدية شبه العمد وأما لو دخل بغير إذنه فوقع فلا ضمان ومقابله لا يضمنه
أو
حفر
بملك غيره أو مشترك بلا إذن
من شريكه
فمضمون أو
حفر البئر
بطريق ضيق يضر المارة فكذا
يجب ضمان ما تلف بها
أو لا يضر
المارة لسعة الطريق
وأذن الامام فلا ضمان
وان حفره لمصلحة نفسه
وإلا
بأن لم يأذن الامام
فان حفر لمصلحته فالضمان أو مصلحة عامة فلا
ضمان
في الأظهر
ومقابله يضمن
ومسجد كطريق
في حفر بئر فيه
وما تولد من جناح
بفتح الجيم وهو البارز عن سمت الجدار
إلى شارع فمضمون
أذن فيه الامام أم لا
ويحل إخراج الميازيب
التي لا تضر بالمارة
إلى شارع
وإن لم يأذن الامام
والتالف بها
أو بما سال من مائها
Page 504