معرفته بالمساحة
وان كان رأس الشاج أكبر أخذ
منه
قدر رأس المشجوج فقط والصحيح ان الاختيار فى موضعه الى الجانى
اما اذا لم يستوعب رأس المجنى عليه فانه يعتبر ذلك المحل
ولو أوضح ناصية
من شخص
وناصيته أصغر
من ناصية المجنى عليه
تمم من باقى الرأس
من أى محل
ولو زاد المقتص فى موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة فان كان
الزائد
خطأ أو
عمدا
وعفا على مال ودب ارش كامل وقيل قسط
الزيادة فقط بعد توزيع الارش عليهما
ولو أوضحه جمع اوضح من كل واحد
موضحة
مثلها وقيل قسطه
منها واذا آل الامر لى الدية وجب على كل واحد دية كاملة
ولا تقطع
يد او رجل
صحيحة بشلاء وان رضى الجاني فلو
خالف صاحب الشلاء
وفعل
القطع
لم يقع قصاصا بل عليه ديتها
وله حكومة يده الشلاء
فلو سرى
القطع
فعليه قصاص النفس وتقطع الشلاء
بالشلاء
وبالصحيحة الا ان يقول اهل الخبرة
اى عدلان منهم
لا ينقطع الدم
بحسم نار ولا بغيره فلا تقطع
ويقنع بها مستوفيها
ولا يطلب ارشا للشلل فحينئذ تقطع
ويقطع
عضو
سليم بأعسم
وهو تشنج فى المرفق او قصر في الساعد او العضد
وأعرج ولا اثر
فى القصاص
لحضرة أظفار وسوادها
فتقطع الصحيحة بالمسودة وعكسه
والصحيح قطع ذاهبة الأظفار
خلقة أو بعد وجودها
بسليمتها دون عكسه
لأن الكامل لا يؤخذ الناقص
والذكر صحة وشللا كاليد
صحة وشللا فما مر
والذكر
الاشل منقبض لا ينبسط وعكسه
اى منبسط لا ينقبض فيلزم حالة واحدة
ولا اثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصى وعنين
ويقطع أنف صحيح بأخشم
وهو من فقد شمه
وتقطع
أذن سميع بأصم
وهو من لا يسمع
لا عين صحيحة بحدقة عمياء
وان بقى سوادها وبياضها
ولا لسان ناطق
Page 488