486

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

منه

فى الاصح

لانه تارك لبعض حقه وله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد

ولو أوضحه فذهب صوؤه

من عينيه

أوضحه فان ذهب الضوء

فذاك

والا أذهبه بأخف ممكن كتقريب جديدة بحماة من حدقته

فان لم يمكن اذهاب الضوء سقط القصاص ووجبت الدية

ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها فان لم يذهب

باللطمة

أذهب

بالطريق المتقدم

والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية وكذا البطش والذوق والشم يجب القصاص فيها بالسراية

في الأصح ومقابله المنع

ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قصاص في المتأكل والذاهب بالسراية بل فيه الدية او الحكومة - صلى الله عليه وسلم - باب كيفية القصاص - صلى الله عليه وسلم -

بكسر القاف مأخوذ من القص وهو التتبع

ومستوفيه والاختلاف فيه

بين الحانى وخصمه

لا تقطع يسار

من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر

بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسه

ولا جفن أعلى بعكسه

ولا انمله

بفتح الهمزة وضم الميم

بأخرى ولا

عضو

زائد بزائد فى محل اخر ولا يضر

عند المساواة فى المحل

تفاوت كبر وطول وقوة بطش فى اصلى وكذا

عضو

زائد

لا يضر فيه التفاوت

في الاصح

ومقابله يضر فى الزائد

ويعتبر قدر الموضحة

بالمساحة

طولا وعرضا

لا بالجزئية فيقاس مثله من رأس الشاج ويخط عليه بسواد مثلا ويوضح بالموسى

ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد

فى قصاصها

ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها

وطريق

Page 487