الثانى قبل الانهاء اليها فان ذفف كحز بعد جرح فالثانى قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال
نم عمد وغيره
وإلا
أى وان لم يذفف الثانى أيضا ومات المجنى عليه بالجنايتين
فقاتلان
بالسراية
ولو قتل مريضا فى النزع وعيشه عيش مذبوح وجب
بقتله
القصاص
لانه قد يعيش
فصل فى اركان القصاص فى النفس
قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب
او بصفة المحاربين بجارنا
لا قصاص
عليه لعذره
وكذا لا دية فى الاظهر
لانه اسقط حرمة نفسه ومقابله تجب الدية
او
قتل من ذكر
بدار الاسلام وجبا
أى القصاص والدية على البدل
وفى القصاص قول
بعدم وجوبه اذا عهده حربيا
او
قتل
من عهده مرتدا او ذميا او عبدا او
من
ظنه قاتل ابيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص
واما من لم يعهده كذلك وظنه فيجب القصاص جزما
ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل
مثله
المريض وجب القصاص
على الضارب
وقيل لا
يجب القصاص
ويشترط لوجوب القصاص فى القتيل
او طرفه
إسلام أو أمان
يعقد ذمة أو عهد او امان
فيهدر الحربى والمرتد زمن عليه قصاص
فهو معصوم
كغيره
فإذا قتله غير المستحق اقتص منه
والزاني المحصن ان قتله ذمى قتل به أو مسلم
غير زان
فلا
يقتل به
فى الأصح
ومقابله يجب القصاص والخلاف اذا لم يأمر الإمام بقتله وأما إذا أمر فلا قصاص قطعا
ويشترط لوجوبه
فى القاتل بلوغ وعقل
وعصمة أيضا فلا قصاص على صبى ومحنون وحربي
والمذهب وجوبه على السكران
وفى قول لا وجوب عليه
ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون
قبله
ولو قال أنا
الآن
صبى
وأمكن
فلا قصاص ولا يحلف
أنه
Page 481