بالسوية
فان كافأة
أي ساوى المقتول
أحدهما فقط
كأن كان المقتول ذميا أو عبدا وأحدهما كذلك والآخر حر أو مسلم
فالقصاص عليه
دون الآخر بل عليه نصف الضمان
ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر
وأما إن قلنا عمده خطأ فلا قصاص لأنه شريك مخطئ
ولو أكره
مكلفا
على رمي شاخص علم المكره
بكسر الراء
أنه رجل وظنه المكره
بفتحها
صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره
بكسر الراء ومقابله لا قصاص
أو
أكرهه
على رمي صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد
منهما
أو
أكرهه
على صعود شجرة فزلق فمات فشبه عمد
فتجب ديته على عاقلة المكره
وقيل عمد
فعليه القصاص إن كانت الشجرة مما يزلق على مثلها
أو
أكرهه
على قتل نفسه
فقتلها
فلا قصاص
عليه
في الأظهر
ومقابله يجب
ولو قال
شخص لآخر
اقتلني والا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص والأظهر
على عدمه
لا دية
أيضا وكذا لو لم يقل والا قتلتك ومقابل الأظهر تجب الدية
ولو قال
لشخص
اقتل زيدا أو عمرا
والا قتلتك
فليس باكراه
حقيقة فمن قتله منهما يلزمه القصاص فيه
فصل
في الجناية من اثنين
وجد من شخصين معا فعلان مزهقان
للروح
مذففان
أي مسرعان للقتل
كحز
للرقبة
وقد
للجثة
أولا
أي غير مذففين
كقطع عضوين
ومات منهما
فقاتلان
يجب عليهما القصاص وأما لو كن أحدهما مذففا دون الآخر كان المذفف هو القاتل
وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق
هما غير منونين مضافين لما بعد الثالث
وحركة اختيار
وهي حالة اليأس التي لا يصح فيها شيء من التصرفات
ثم جنى آخر
عليه
فالأول قاتل ويعزر الثاني
لهتكه حرمة الميت
وان جنى
Page 480