والقول قولها في قدر مدتها بيمينها
والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة وتجبان لحامل
بائن وهذا الواجب
لها
بسبب الحمل
وفي قول للحمل فعلى الأول لا تجب لحامل عن
وطء
شبهة
فلا تجب على الواطء ولا على الزوج لو كانت منكوحة
أو نكاح فاسد
وعلى الثاني تجب
قلت ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح
من غير زيادة ونقص
وقيل
لا تقدر بل
تجب الكفاية
فتزيد وتنقص بحسب الحاجة
ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فاذا ظهر
حملها
وجب
دفعها
يوما بيوم
وقيل لا يجب دفعها إلا
حين تضع
فتدفع دفعة واحدة
ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب
وقيل تسقط إن قلنا ان النفقة للحمل
فصل
في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة
أعسر بها
أي نفقة الزوجة المستقبلة
فان صبرت
وأنفقت على نفسها
صارت دينا عليه وإلا
بأن لم تصبر
فلها الفسخ
بالطريق الآتي
على الأظهر
ومقابله ليس لها وليس لها الفسخ بالمدة الماضية ولا بنفقة الخادم
والأصح أن لا فسخ
للزوجة
بمنع موسر حضر أو غاب
فلا فسخ بالتعذر للمنع لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم
ولو حضر وغاب ماله فان كان بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا
بأن كان دون مسافة القصر
فلا
فسخ
ويؤمر بالاحضار
بسرعة
ولو تبرع رجل بها
عن زوج معسر لم يلزمها القبول
بل لها الفسخ
وقدرته على الكسب كالمال
أي كقدرته على المال ولو امتنع من الكسب مع قدرته عليه لم تفسخ كالموسر الممتنع
وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر
فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط فلا فسخ
والاعسار بالكسوة كهو بالنفقة
والاعسار عن بعضها الذي لا بد منه كالقميص يثبت الخيار بخلاف ما منه بد كالسراويل والنعل
وكذا
الاعسار
بالأدم والمسكن
كهو بالنفقة
في الأصح
ومقابله لا فسخ بذلك
قلت الأصح المنع
أي
Page 470